أنشطة المنتدى الأوروبي للإعاقة لمناصرة حقوق اللاجئين ذوي الإعاقة

المنتدى الأوروبي للإعاقة منظمة غير حكومية تأسست عام 1996 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أوروبا.

ويدافع عن حقوقهم في التعليم والتوظيف والوصول للخدمات والمشاركة في الحياة العامة.

 منظمة جامعة للأشخاص ذوي الإعاقة تدافع عن مصالح أكثر من 100 مليون شخص من ذوي الإعاقة في أوروبا.  منظمة غير حكومية مستقلة (NGO) تجمع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أنحاء أوروبا.  تدير من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. و هي صوت موحد قوي للأشخاص ذوي الإعاقة في أوروبا.


التركيز على حقوق اللاجئين ذوي الإعاقة:

منذ عام 2015، يركز المنتدى على مناصرة حقوق اللاجئين ذوي الإعاقة. ويهدف إلى ضمان حصولهم على نفس الحقوق والفرص مثل جميع اللاجئين مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة.

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 تُعدّ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعروفة اختصاراً في اللغة الإنجليزية بـ "CRPD"  أداة دولية ملزمة قانوناً تحدّد الحدّ الأدنى من معايير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي تنصّ على منح حماية دولية في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية. وكلّ البلدان في أوروبا هي طرف في هذه الاتفاقية، ما عدا ليختنشتاين.  والاتحاد الأوروبي ايضاً طرف في هذه الاتفاقية منذ العام 2011. 

 وتتطرّق المادة 11 إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية على النحو التالي: 

 "تتعهّد الدول الأطراف وفقاً لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتّخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتّسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلّح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية." 

  وفي العام 2015، تلقّى الاتحاد الأوروبي توصيات من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغرض "شمول وإدماج الإعاقة في سياسات الهجرة واللجوء وإصدار مبادئ توجيهية لوكالاته ودوله الأعضاء مفادها أن الاحتجاز التعسفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق الهجرة وطلب اللجوء لا يتماشى مع الاتفاقية". 

إطار العمل الدولي 

 اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين 

 تمّ للمرّة الأولى الاعتراف باللجوء كإلتزام دولي في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين التي انضمّت إليها كلّ بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو حقّ أساسي يُمنح للأشخاص الفارين من الاضطهاد أو النزاع العنيف أو الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان أو أذى خطير في البلد ا. 

 تنطبق صفة اللاجئ على كلّ الأفراد الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في المادة 1 ألف (2) من اتفاقية 1951:

 "كلّ من لديه... خوف له ما يبرّره من التعرّض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة بسبب آرائه السياسية خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كلّ من لا جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد ".

 وقد يكون من الصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة إثبات أنهم يستوفون المتطلّبات المنصوص عليها في تعريف "اللاجئ" في الاتفاقية، إذ إنّ الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أوالنفسية-الاجتماعية قد لايجدون الدعم اللازم لإثبات "خوف له ما يبرّره". 

الأنشطة الرئيسية:

التوعية:

إصدار تقارير ودراسات حول وضع اللاجئين ذوي الإعاقة.

تنظيم ورش عمل ومؤتمرات حول هذه القضية.

نشر محتوى توعوي على وسائل التواصل الاجتماعي.

أطلقنا أنشطتنا لمناصرة حقوق اللاجئين ذوي الإعاقة في العام 2015، بالتعاون مع أعضائنا ومنظمات من قبيل "هيومن رايتس ووتش" واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية والمفوّض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة الأمم المتحدة. 

وأحلنا هذه القضية إلى المفوّضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، مناشدين بأن يتم تضمين وشمول اللاجئين ذوي الإعاقة في التمويل الذي يخصّصه الاتحاد لللاجئين. وخلال مهمّة في اليونان، تسنّى لنا أن نقدّر صعوبة وضع اللاجئين ذوي الإعاقة. 

 وخلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، طالبنا بأن يتضمّن الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي بشأن المهاجرين أصوات ذوي الإعاقة. 

 ودعونا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مراراً وتكراراً إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان لمعالجة الهجرة الناجمة عن النزاعات من خلال ضمان استقبال المهاجرين ذوي الإعاقة استقبالاً يليق بهم. ونحن نطالب بذلك لأننا ننظر إلى أوروبا على أنّها مكان تسري فيه حقوق الإنسان على الجميع.

 "ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يحترم حقوق الإنسان للاجئين كافة. ولا بدّ من تخصيص تمويل إضافي لمواجهة أزمة اللجوء ويجب أن تراعي كلّ التدابير حاجات اللاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة. وينبغي ألا يواجه أيّ لاجئ عموماً، وأيّ لاجئ ذوي إعاقة على وجه الخصوص ، العزل أو الحبس." 

- يانيس فارداكستانيس، رئيس المنتدى الأوروبي للإعاقة 

المناصرة:

تقديم توصيات للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

المشاركة في مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى.

الدعم:

تقديم المساعدة القانونية للاجئين ذوي الإعاقة.

ربطهم بالخدمات والدعم اللازم.

تمكينهم من المشاركة في المجتمع.

  إجراءات طلب اللجوء أكثر صعوبة للأشخاص ذوي الإعاقة:

قد يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية صعوبات في التحضير للمقابلات وجمع المعلومات اللازمة لإثبات مصداقية أقوالهم. 

قد يحتاج الأشخاص المكفوفين أو الصمّ أو ذوي الإعاقة الحركية إلى مساعدة للتواصل أو تخطّي بعض الحواجز المعمارية.

التحديات:

نقص البيانات:

صعوبة تقييم حجم التحديات بسبب نقص البيانات.

التمييز:

يواجه اللاجئون ذوو الإعاقة تمييزًا مزدوجًا بسبب إعاقتهم ووضعهم كلاجئين.

وثائق الاتحاد الأوروبي التوجيهية بشأن الهجرة

     تعدّ الوثائق التوجيهية الآتية استراتيجبة الا انها لا تشير إلى حقوق المهاجرين ذوي الإعاقة:

·      المبادئ الأساسية المشتركة لإدماج المهاجرين (2004) تحدّد المبادئ الرئيسية لإدماج المهاجرين على صعيد الاتحاد الأوروبي.

·       خطّة العمل لإدماج رعايا دول العالم الثالث (2016) توفّر إطار عمل شاملاً وتدابير ملموسة لدعم جهود الدول الأعضاء في تطوير سياسات الإدماج الخاصة بها وتعزيزها، بما في ذلك التعليم وتلقين اللغة والعمالة والتدريب المهني والوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل السكن والرعاية الصحّية والمشاركة الفاعلة والإدماج الاجتماعي، بالإضاقة الى محاربة التمييز.

·      خلاصات المجلس بشأن إدماج رعايا دول العالم الثالث المقيمين في الاتحاد الأوروبي إقامة قانونية (2016) تدعو الدول الأعضاء إلى تركيز جهودها على عدة مجالات ، وففقاً للسياسات والأولويّات الوطنية. وتشمل هذه المجالات تدابير الإدماج المبكر، لا سيّما تلك التي تفضل الوصول المبكر إلى التعليم والتدريب المهني وسوق العمل، بالإضافة إلى المجالات التي تتيح فرصاً لرعايا دول العالم الثالث تسمح لهم المشاركة بفعالية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية في الدول الأعضاء ومكافحة التمييز والفصل.  

·       التعميم بشأن حماية الأطفال في مسار الهجرة (2017) يحدّد التدابير ذات الأولويّة، بما في ذلك ضمان الحماية عند الوصول وظروف استقبال المناسبة للأطفال والوصاية لفعالة وتدابير الإدماج المبكر والوصول إلى تعليم شامل وغير تمييزي والوصول إلى الرعاية الصحّية في الوقت المناسب وغيرها من الإجراءات. 

"لا يزال اللاجئون والمهاجرون وطالبو اللجوء ذوو الإعاقة يُحتجزون داخل الاتحاد الأوروبي في ظروف لا توفر لهم دعم مناسب ولاترتيبات تيسيرية معقولة. ووتشعر اللجنة بالقلق لأنّ إجراءات اتّخاذ القرارات الخاصة بالهجرة غير متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وأنّ المعلومات والبيانات لا توفّر بطرق ميسّرة يسهل الوصل اليها."  

-        لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عملية مراجعة تقرير الاتحاد الأوروبي في 2015

صعوبة الوصول للخدمات:

غالبًا ما تكون الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية غير متاحة أو غير مناسبة.

النتائج:

زيادة الوعي:

ازداد الوعي بحقوق اللاجئين ذوي الإعاقة في أوروبا.

تحسينات في السياسات:

تمّ إدراج احتياجاتهم في بعض سياسات الاتحاد الأوروبي.

دعم مباشر للاجئين:

ساعد المنتدى العديد من اللاجئين ذوي الإعاقة على الحصول على الخدمات والدعم.

الدعوة للعمل:

على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع خطط وطنية لدمج اللاجئين ذوي الإعاقة.

يجب أن تكون الخدمات الأساسية متاحة ومناسبة.

يجب على المجتمعات أن تكون أكثر ترحيبًا واحتضانًا.

يواصل المنتدى جهوده لمناصرة حقوق اللاجئين ذوي الإعاقة ويدعو جميع الأطراف المعنية للعمل معًا لضمان حصولهم على حقوقهم وكرامتهم.

المصدر 







1 تعليقات

أحدث أقدم